الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرجَ من السبيلَين (١) بماءٍ طَهورٍ، أو حَجَرٍ (٢) طاهرٍ مباحٍ مُنْقٍ (٣).
= بسبب دابة مثلاً فيحترق البيت، أما لو أُمن ذلك، فلا يكون إطفاؤه مسنوناً، وعبارته في الكشاف:(وإغلاق الباب وإطفاء المصباح) عند الرقاد إذا خيف ولهذا قال ابن هبيرة: فأما إن جعل المصباح في شيء معلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأسا قاله في الآداب).
وعلى ظاهر المنتهى والغاية: تسن هذه الأمور - تغطية الآنية، وإيكاء الأسقية، وإغلاق الأبواب - مطلقاً سواء في الليل والنهار وهو ظاهر كلام الماتن هنا، وأما في الإقناع فقصر السنيّة على المساء، وهو ما بعد الزوال. (مخالفة الماتن)
(١) أي: القُّبُل والدُّبر. وقوله: إزالة ما خرج … : هكذا يعرِّف الجميعُ الاستنجاءَ، لكن الواقع أن الإنسان لا يزيل الخارج من السبيلين، وإنَّما يزيل الأثر الباقي بعد الخارج.
(٢) فإذا حصلت الإزالة بالماء سُمِّيت استنجاءً، وإن كانت بالحجر، فإنها تُسمَّى استجماراً. لكنه بالماء إزالة لعين الخارج من السبيلين، وبالحجر إزالة لحكمه.
(٣) يشترط فيما يُستجمَر به - حجراً كان أو نحوه كالخِرق =