(١) والأصل في وجوبها: قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال ابن عباس ﵄: حقه الزكاة فيه، مرة العشر، ومرة نصف العشر. أخرجه البيهقي.
(٢) أي: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر. والمكيل: هو ما يُكال، ويُستخدم فيه الكيل، والمدخَّر - كما قال النجدي -: (في المصباح: هو المعدود للحاجة)، ويدل لاعتبار الكيل حديث:(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه، ويدل لاعتبار الادخار: أن غير المدخر لا تكمل به النعمة؛ لعدم النفع به مآلا.
(٣) والمراد ببزر القطن: الحبوب التي يُزرع بها القطن. وكذا بزر الكتان، وبزر البطيخ: الحبوب التي يُزرع بها، أما نفس البطيخ، فلا زكاة فيه؛ لأنه من الفواكه.