(١)(على) تفيد الوجوب؛ فيجب على السيد أن ينفق على مملوكه قدر كفايته بالمعروف، ولو مع اختلاف الدين.
(٢) فيستعمله نهارا لخدمته، قال في الإقناع:(وإذا كان للعبد زوجة فعلى السيد أن يمكنه منها في الليل).
(٣) إذا طلبت نكاحاً.
(٤) لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (مَنْ لطَم غُلامَه فكفَّارتُه عِتْقُه) رواه مسلم.
(٥) لحديث (ليسَ المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحِشِ البذيء). قال في الغاية هنا:(ويتجه تحريم لعن الحَجَّاج ويزيد، وقواعد الشريعة تقتضيه، ثم رأيته نص أحمد وعليه الأصحاب خلافا لابن الجوزي وجماعة). أما يزيد بن معاوية ففيه كلام كبير وكثير، والإمام أحمد يقول: "لا أدعو له ولا =