تجب فيه التسميةُ (٢)، وتسقط سهواً (٣)، وإن ذكرها في أثنائه ابتَدَأَ (٤).
(١) الوضوء لغة: النظافة، وشرعاً: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
(٢) المراد بالتسمية: قول «بسم الله»، فتجب في الوضوء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، رواه الإمام أحمد وغيرُه، وهو حديث حسن. وأمَّا الأخرس فيجب عليه أن يشير بالتسمية، كما قال الشيخ منصور، والإشارة تكون برأسه أو طرفه أو أصبعه كما في شرح المنتهى.
(٣) فهي واجبة مع الذّكر، كما قال في الزاد. فتسقط التسمية سهواً - أي: نسياناً -، وكذلك جهلاً، فإن جهل حكمها سقطت.
(تتمة) تجب التسمية في خمسة مواضع، وتسقط سهواً وجهلاً، وذلك في: الوضوء، وغسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، والاغتسال، وغسل الميت، والتيمم.
(٤) أي: إن ذكرها في أثناء الوضوء - ومثله الاغتسال - وجب عليه أن يستأنف الوضوء، أي: يُسمِّي ثم يبتدأ مرة أخرى، وهذا ما مشى عليه صاحب المنتهى، وهو المذهب وصححه =