إذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ أمْسِ، أو قَبْلَ أن أتزوَّجَكِ، ونَوَى وُقُوعَه إذَن (٢)، وَقَع (٣)، وإلَّا فَلَا (٤).
وأنتِ طَالِقٌ اليومَ إذَا جاءَ غَدٌ، فلَغْوٌ (٥).
= (الشرط الخامس) أن يستثني بلفظه في عدد الطلقات، أما المطلقات فيصح بقلبه ويكفي، فلا يشترط التلفظ بالاستثناء، فلو قال: أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه واحدة، فلا يصح ووقع الثلاث؛ لأن العدد نص فيما تناوله فلا يرتفع بالنية؛ لأن اللفظ أقوى، وإن قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدةً بقلبه؛ صح الاستثناء ولم تطلق المستثناة؛ لأن الاستثناء بالقلب لا يسقط اللفظَ، وإنما استعمل العموم في الخصوص، وذلك شائع، بخلاف ما قبلها. قاله في الكشاف. (فرق فقهي)
(١) أي: في الزمن الماضي والحال والمستقبل.
(٢) أي: نوى وقوعه في الحال.
(٣) لأنَّه مقر على نفسه بما هو أغلظ عليه، وإلا فالقاعدة أنَّ الطلاق في الزمن الماضي لا يقع؛ لأن الطلاق رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي فلم يقع.
(٤) أي: وإن لم يوقعه في الحال لم يقع، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع.
(٥) لأنه علقه على شي مستحيل؛ فمستحيل أن يأتي الغد في =