[فصل]
ومن نَذَرَ صومَ شهرٍ معيَّنٍ: لزمَهُ صومُهُ متتابعاً (١).
فإن أفطرَ لغيرِ عُذرٍ: حرُمَ، ولزمَهُ استئنافُ الصَّومِ، معَ كفَّارةِ يمينٍ؛ لفواتِ المحَلِّ (٢).
ولعذرٍ: بَنَى (٣)، ويكفِّرُ؛ لفواتِ التَّتابعِ (٤).
ولو نَذَرَ شهراً مطلقاً (٥)، أو: صوماً متتابعاً غيرَ مقيَّدٍ بزمَنٍ (٦): لزمَهُ التَّتابعُ.
فإن أفطرَ لغيرِ عذرٍ: لزمَهُ استئنافُهُ (٧) بلا كفَّارةٍ (٨).
ولعذرٍ: خُيِّرَ بينَ استئنافِهِ، ولا شيءَ عليهِ، وبينَ البِناءِ،
(١) كأن ينذر صوم شعبان فيتعين؛ ويلزمه أن يصومه متتابعا؛ لأنه أوجبه على نفسه كذلك.
(٢) أي: فيلزمه أن يستأنف شهرا من يوم فطره، وتلزمه كفارة يمين؛ لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر.
(٣) أي: يبني على ما مضى.
(٤) ويقضي ما أفطره بعد انتهاء الشهر متتابعا متصلا.
(٥) غير مقيد لا بقول، ولا بنية.
(٦) أي: بشهر معين.
(٧) أي: يستأنف شهرا جديدا، لئلا يفوت التتابع.
(٨) لأنه لم يوجد تعيين، ولأنه فعل المنذور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute