= (تتمة) لا تسقط عمرة التحلل من الفوات بالاشتراط فيما يظهر؛ لأنهم يقولون:(وعليه دم إن لم يكن اشترط)، (وعليه القضاء إن لم يكن اشترط)، لكنهم لم يتكلموا عن العمرة، وإن قال قائل إنه ليس عليه عمرة فله وجه، والله أعلم.
(١) أسقط المؤلف ما يتعلق بالهدي، والأضحية - بضم الهمزة وكسرها، ومع تشديد الياء وتخفيفها -: واحدة الأضاحي، وهي في الاصطلاح: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد، تقربًا إلى الله تعالى.
(تتمة) قال في الغاية: (شروط أضحية: نعم أهلية، وسلامة، ودخول وقت، وصحة ذكاة).
(٢) ويكره تركها لقادرٍ عليها كما في الإقناع والمنتهى، فإن لم يجد ما يضحي به، سن له أن يقترض، قال البهوتي في الكشاف:(ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء ذكره في الاختيارات وهو قياس ما يأتي في العقيقة).
(٣) فالأضحية سنة، لكن إذا نذر أن يضحي، صار واجبًا عليه.
(٤) لا تتعين الأضحية إلا إذا قال: هذه أضحية، أو: هذه لله. =