١ - تجوز الشهادة في الحد من غير مُدعٍ لقصة أبي بكرة ﵁، وأن عمر ﵁ شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة، ولم يشهد زياد، فحد عمر الثلاثة. رواه البخاري معلقاً. ٢ - كل زنا من مسلم أو ذمي أوجب الحدَّ لا يقبل فيه إلا أربعةُ شهودٍ؛ لقوله تعالى:(ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)، ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة الأجنبية في دبرها. وإن أوجب الزنى نقض العهد كزنا الذمي بمسلمة فتقدم كلام الشيخ تقي الدين وأنه يكفي الاستفاضة: أي: يشتهر أن فلان الذمي زنى بفلانة المسلم فيقتل به، وإن أوجب الزنى التعزير كوطء البهيمة والأمة المشتركة والمزوجة فيقبل فيه رجلان، كشهود دون الفرج فيكفي فيه رجلان؛ لأنه إذا شهد عليه بذلك يعزر والتعزير يثبت برجلين.
(تتمة): الأصل أن الشهادة لا تُسمع إلا بعد تقدم دعوى، بخلاف الحدود فتسمع الشهادة بدون الدعوى، وتقوم الشهادة مقام الدعوى في الحدود. (فرق فقهي)
(١) القذف لغة: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات. قاله في المطلع. واصطلاحا: الرمي =