يلزمُ المريضَ أن يصليَ المكتوبةَ قائماً، ولو مستنداً (١).
فإن لم يستطع، فقاعداً (٢).
= (تتمة) قال في الغاية: (لا ينقص أجر تارك جماعة لعذر شيئا).
(١) لحديث عمران بن حصين ﵁ أن الرسول ﷺ قال له: «صلِّ قائماً» رواه البخاري، والقيام ركن من أركان الصلاة، ويفرِّط فيه الكثير، حتى من طلبة العلم، فيجلسون في الصلاة لأدنى سبب، قال في الإقناع:(ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع)، فلو لم يستطع أن يقف إلا كراكع، وجب عليه فعل ذلك، وكذا لو لم يستطع أن يقف إلا معتمداً على عصا، أو مستنداً إلى شيء، وجب عليه، بل قالوا: إنه لو قدر أن يستأجر بأجرة المثل شخصاً ليقيمه ويثبته وهو قائم في صلاته، وجب عليه استئجاره، فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما يستطيع.
(٢) أي: إن لم يستطع أن يقوم لمرض أو لكون القيام يشق عليه، ويلحقه به ضرر كبير أو يزيد مرضه أو يتأخر البرء، فإنه يصلي قاعداً متربعاً ندباً، ويُثني رجليه في الركوع والسجود كمتنفل قال ابن عوض:(بأن يجعلهما عن يمينه. عثمان)، قلت: =