= الزرع والثمرة التي على الشجر، ومن الفروق أيضا: أن الثمرة التي على الزرع تكبر إذا بقيت يوما واحدا وتظهر ثمار أخرى؛ بخلاف الثمر التي على الشجر إذا بلغت حدا معينا فإنها تنضج ولا تكبر في الغالب، وكذلك لا يظهر شيء جديد كالتمور.
(١)(القسم الثالث) بيع النخيل.
(٢) الطلع بفتح الطاء: وعاء العنقود، وكل نخلة أنثى يكون لها طلع تلقح فيه، وظاهر عبارة الماتن - كغيره - أن الثمر - فقط - لمعطٍ نخلاً من بائع ونحوه منذ تشقق وتفتح الطلع ولو لم يؤبّر النخل، وهذا هو المذهب. والتأبير: هو التلقيح، وهو وضع طلع الفُحَّال - على وزن تُفَّاح - الذكر في طلع الأنثى، والفُحَّال: هو ذكر النخل الذي يلقح حوامل النخل، وفي الحديث:«من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»، متفق عليه، وظاهر الحديث أن الثمار تكون للبائع إذا أبرها ولقحها، وإلا فهي للمشتري؛ لكن الحنابلة يقولون: الحكم منوط بالتشقيق وإن لم يؤبر، لصيرورته في حكم عين أخرى وإنما نص في الحديث على التأبير لملازمته التشققَ غالبا؛ فيحصل التأبيرُ بعد التشقق، ولذا علقوا الأمر بالتشقق لا بالتلقيح. =