أحدُها: الإسلامُ، فلا تجبُ على الكافرِ، ولو مرتداً (٣).
(١) الزكاة لغة: من الزكاء، وهو النماء والزيادة، كما في المطلِع. أما في الاصطلاح فهي: حقٌ واجبٌ، في مالٍ خاص، لطائفةٍ مخصوصة، بوقتٍ مخصوص.
والمراد ب «حق واجب»: العُشر أو نصفه، وب «مال خاص»: الأموال المخصوصة التي تجب فيها الزكاة وسيذكرها المؤلف، وب «طائفة مخصوصة»: الأصناف الثمانية المذكورة في الآية التي تُدفع إليهم الزكاة، وب «وقت مخصوص»: حولان الحول، وبدُو الصلاح، وسيأتي.
والأصل في وجوبها: الكتاب، والسنة، والإجماع.
(٢) ليس من الشروط - كما في المنتهى وشرحه -: البلوغُ، ولا العقل؛ فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وسيذكره الماتن، ولا تجب في المال المنسوب للجنين كما في شرح المنتهى.
(٣)(الشرط الأول): الإسلام، فلا تجب على الكافر، أي: لا يجب عليه أن يؤديها حال كفره؛ لعدم القبول منه؛ لقوله تعالى:(قل أنفقوا طوعا أو كرها … )، ولا أن يقضيها إذا أسلم، =