يصحُّ وقوفُ الإمامِ وسْطَ المأمومينَ، والسُّنةُ وقوفُهُ متقدماً عليهم (١).
= منه: أنهما لو لم يتساويا في الاسم كظهر خلف عصر فلا يصح للاختلاف على الإمام؛ لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف قاله في الكشاف، ويستثنى: الظهر خلف الجمعة إذا أدركه المسبوق بعد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية وقبل السلام إذا نوى الظهر، فتصح الظهر.
(١) فيجوز أن يقف الإمامُ وسْط المأمومين، لكن السُّنة أن يقف متقدماً عليهم، ويُستثنى من ذلك مسألتان: ١ - إمام العراة يجب أن يكون وسْطهم، ولا يجوز أن يتقدم عليهم إلا إذا كانوا في ظلمة أو عميانا، ٢ - والمرأة إذا أمَّت نساءً، فيُسن أن تقف وسْطهنَّ، ولا يُسن لها أن تتقدم عليهنَّ. ٣ - إمامة المرأة والخنثى القارئين للرجال الأميين في صلاة التراويح فيقفان خلفهم .. إن كان هذا هو المذهب.
(تتمة) الاعتبار في التقدم والتأخر بين الإمام والمأموم: بمؤخر القدم - وهو العقب -، فلا يصح أن يتقدم عقبُ المأمومِ على عقب الإمام ولو لم تجاوز أصابعُ المأموم أصابعَ الإمام قال في الإقناع وشرحه:(وإن تقدم عقبُ المأموم عقبَ الإمامِ مع تأخرِ أصابعِه) أي المأموم عن أصابعِ الإمام =