(٤) لأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه وهو كونها من ثمن خمر، فلم يقبل منه. فإذا وَصَلَ المقِرُّ إقرارَه بما يسقطه لم يُقبَل، ولزمه ما أقر به، فلو قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر، أو: له عليَّ ألف لا تلزمني، ونحوه: كثمن كلب، فتلزمه الألف، ولا ينفعه ما وصل إقراره به؛ لأن الكلام الذي وصله بإقراره فيه رفعٌ لجميع ما أقر به، فلا يقبل كما لو استثنى جميع المستثنى منه. ومما ينبغي التنبيه عليه: هو أن الحنابلة يفرقون بين قول: له عندي، و: له عليَّ، فإن الأخير إقرارٌ بدَين في الذمة.
(٥) شروط صحة الاستثناء في الإقرار: (الشرط الأول) أن يكون الاستثناء للنصف فأقل، فلا يصح استثناء أكثر من النصف، وهو من المفردات.