(١) للحديث: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه، قال في الغاية:(ونية معينة) أي: يعين أن هذا الطواف للعمرة مثلا أو لحجه.
(٢) فلا يصح طواف المجنون، لكن يصح طواف الطفل غير المميز.
(٣) ويدخل وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر.
(٤) في البدن والثوب، قال البهوتي في شرح الإقناع:(وظاهره حتى للطفل).
(٥) ويستثنى: الطفل دون التمييز فلا تشترط له الطهارة من الحدث، قال في الإقناع وشرحه - في حديثه عن شروط الطواف -: (وطهارة الحدث)؛ لأنه صلاة و (لا) تشترط طهارة الحدث (لطفل دون التمييز) لعدم إمكانها منه).
(٦) أي: أن يكمل يقينًا الأشواط السبعة من الطواف، فإن شك أخذ بالأقل.
(٧) فلا يصح أن يطوف منكّسًا، أو يطوف وهو مقابل للكعبة، أو يطوف والكعبة خلفه.
(٨) فمن طاف راكبًا أو محمولا وهو قادر على المشي، فإنه =