(١) الوديعة لغة: من ودَع الشيء إذا تركه لتركها عند المودَع، وشرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض؛ قال الشطي:(لأنه إذا كان بعوض فهو إجارة)، قال الشيخ منصور: خرج بقوله (بلا عوض): الأجير على حفظ المال)؛ لأن الذي يُستأجر لحفظ المال أجير، وليس وديعًا، وفيه دليل على تحول العقود الجائزة إلى لازمة، والأصل في الوديعة: قال البهوتي في الكشاف: (والإجماع في كل عصر على جوازها، وسنده قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: ٥٨]، مع السنة الشهيرة منها قوله ﷺ:«أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والمعنى يقتضيها؛ لحاجة الناس إليها)، وحكى الإجماعَ عليها ابنُ المنذر وابن حزم وابن القطان -في مسائل الاجماع-، وهي عقد جائز من الطرفين، فإن أذن المالكُ للمدفوع في استعمالها فاستعملها صارت عارية مضمونة، كما في الإقناع، ولعله محمول على وديعة ينتفع بها مع بقاء عينها كإناء، وأما إن كانت نقودا وأذن له في استعمالها فهو قرض، والله أعلم، وحكم قبول الوديعة: =