ولا يشترطُ أجلٌ لَهُ وقعٌ في القُدرةِ على الكسبِ (٦).
فإن فُقدَ شيءٌ من هذا (٧): ففاسدةٌ.
والكتابةُ في الصِّحَّةِ والمرضِ: من رأسِ المالِ (٨).
(١) أي: ذمة الرقيق، فلا تصح على عين معينة.
(٢) أي: معلوم الجنس والقدر والصفة.
(٣) أي: مؤقت.
(٤) فلا يصح أن يكون نجمًا واحدًا، كأن يكاتب عبده على أن يدفع ألفين فقط بعد ساعة، أو يقول له: كاتبتك على كذا تؤديه في عشر سنين أو إلى عشر سنين؛ لأنه نجم واحد، بل لا بد من نجمين فصاعداً، ولو أن يقول له: بعد ساعة تدفع ألفاً، وبعد ساعتين تدفع ألفين، أو: ألفاً أخرى.
(٥) والمراد بالقدر: كألف ريال، وبالمدة: كبَعدَ كل شهر.
(٦) بخلاف السلم. (فرق فقهي).
(٧) أي: من الشروط المتقدمة.
(٨) لا من الثلث؛ لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة.