(١) الشُّفْعة لغة: بإسكان الفاء من الشفع، وهو الزوج؛ لأن نصيب الشفيع كان منفردا في ملكه وبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، أو من الشفاعة أي الزيادة; لأن المبيع يزيد في ملك الشفيع، وهي شرعًا: استحقاق الشريك انتزاعَ شِقصِ شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه، والمراد بقولهم:(مثله أو دونه) أي: إن كان المشتري مثل الشريك بأن يكونا مسلمين أو كافرين فتثبت الشفعة، أو يكون المشتري للشقص دون الشريك، بأن كان الشريك مسلما والمشتري كافرا فتثبت الشفعة، وإن كان العكس فلا شفعة بأن يكون الشريك كافرا والمشتري مسلمًا فلا شفعة لكافر على مسلم وهذا ما صرح به المؤلف بقوله: لا شفعة .. إلخ.
والأصل في الشفعة: حديث جابر ﵁ قال: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة)، متفق عليه، ومفهومه: أن الأرض إذا قسمت وتعين نصيب كل شريك فلا شفعة، ولذلك لا شفعة للجار على جاره في المذهب. وحكى ابن المنذر الإجماعَ على إثبات الشفعة.
(٢) ولو كان كفره ببدعة كالدعاة بخلق القرآن؛ لأن الشفعة في =