للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وأسبابُ الإرثِ (١) ثلاثةٌ: النَّسبُ (٢)، والنِّكاحُ الصَّحيحُ (٣)، والولاءُ (٤).

(١) الإرث: هو انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي بعده. وأسبابه ثلاثة:

(٢) (السبب الأول) النسب، كما ذكر المؤلف. أما المنتهى والإقناع والغاية، فعبروا ب (الرحم)، والمراد واحد، وهو: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.

(٣) (السبب الثاني) النكاح الصحيح. والمراد به: عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أو لا، فلا ميراث في النكاح الفاسد والباطل.

(٤) (السبب الثالث) الولاء، وهو: ثبوت حكم شرعي بالعتق، أو تعاطي أسبابه.

(تتمة) قال البهوتي في الكشاف: (فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة أي: المؤاخاة والمعاقدة، وهي المحالفة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل ديوان واحد والتقاط؛ لحديث " إنما الولاء لمن أعتق "، واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها - أي: المؤاخاة وما بعدها كما في الإنصاف - عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق).

<<  <  ج: ص:  >  >>