للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وعلى الغَاصِبِ أَرشُ نَقصِ المَغصُوبِ (١)، وأُجرتُهُ، مُدَّةَ مُقَامِه بِيَدِهِ (٢).

فإن تَلِفَ، ضَمِنَ المِثليَّ بمِثلِهِ (٣)، والمتَقوَّمَ بقيمَتِه يومَ

(١) سواء كان النقص لعين المغصوب كغصب بيت فينهدم بعضه، أو صفته كأن يغصب سيارة جديدة فتصير مستعملة فيقوم الأرش ويغرمه.

(٢) هذا مقيد بما إذا كان المغصوب يؤجر عادة مثل السيارة والعمارة، أما إذا كان المغصوب لا يؤجر عادة كالغنم والشجر مما لا منفعة له تؤجر عادة لم يلزم الغاصب له أجرة؛ لأن منافعه غير متقومة، قال في الإقناع وشرحه: (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها) يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده) سواء (استوفى) الغاصب أو غيره (المنافع أو تركها تذهب)؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان … (وما لا تصح إجارته) أي لم تجر العادة بإجارته (كغنم وشجر وطير) ونحوه (مما لا منفعة له) تؤجر عادة (لم يلزمه) أي الغاصب (له أجرة)؛ لأن منافعه غير متقومة).

(٣) ضمان المثلي - سواء كان تالفًا بغصب أو بلا غصب، والمقبوض =

<<  <  ج: ص:  >  >>