للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

واجب التيمم: التسميةُ (١)، وتسقط سهواً (٢).

وفروضُه خمسةٌ: مسحُ الوجه (٣)، ومسحُ اليدين إلى الكوعين (٤).

الثالث: الترتيبُ في الطهارة الصغرى (٥)، فيلزم - من

(١) ولو كان التيمم عن نجاسة على البدن.

(٢) كالوضوء.

(٣) (الفرض الأول) مسح جميع - كما في الإقناع وشرح المنتهى- الوجه بما فيه من شعر ظاهر. ولا يجب في الشعر الخفيف الذي يصف البشرة إدخال التراب وإيصاله إلى البشرة، بخلاف الوضوء. ويكره إدخال التراب في الفم والأنف.

(٤) (الفرض الثاني) مسح اليدين إلى الكوعين، وهل يجب مسح ظاهر اليدين كالوجه؟

والكوع: هو طرف الزند الذي يلي أصل إبهام اليد من العظم، والذي يقابله يسمى كرسوع، وما بينهما هو الرسغ. والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [النساء، ٤٣].

(٥) (الفرض الثالث) الترتيب - بأن يمسح وجهه قبل يديه - في التيمم عن حدث أصغر ولو تيمم عن الحدثين تغليبا للحدث الأصغر كما استظهره الخلوتي، ولا يشترط الترتيب للتيمم عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>