(١) الجهاد لغة: بذل الطاقة والوسع، وشرعاً: قتال الكفار خاصة. أما قتال المسلمين من البغاة، وقطاع الطريق، فلا يسمونه جهاداً.
(٢) للجهاد ثلاثة أحكام، ذكر المؤلف منها اثنين:(الحكم الأول) فرض كفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي، أَثِمَ من قدر عليه ولم يفعله، وهم من يجب عليهم دون غيرهم من النساء والأطفال والأرقاء.
وفرض الكفاية في الجهاد ثلاثة أقسام: ١ - أن ينهض إلى الجهاد قوم يكفون في جهادهم، سواء كانوا جنداً لهم دواوين كما هو الواقع في وزارة الدفاع والجيش، أو كانوا أعدوا أنفسهم له تبرعاً، بحيث تحصل المنعة بهم إذا قصدهم العدو. ٢ - أن يكون في الثغور من يدفع عن المسلمين، والمتمثل الآن في سلاح الحدود، وهو الذي يسميه الفقهاء: الرباط. ٣ - ومن فروض الكفاية في الجهاد: أنه يجب على ولي الأمر =