(١) الصداق -بفتح الصاد وكسرها-: هو العِوض المسمى في عقد نكاحٍ ونحوه -كوطء الشبهة والزنى بمكرهة- وبعده لمن لم يسم لها فيه.
وهو مشروع في الكتاب؛ لقوله تعالى:(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، والسنة وسيأتي، والإجماع حكاه ابن حزم وابن عبد البر.
(٢) يُسن في الصداق ثلاثة أشياء: ١ - تسميته في العقد، فيذكر في العقد أنه تزوَّجها على كذا من المال؛ لأن النبي ﷺ كان يزوج ويتزوج، ولم يكن يخل ذلك من صداق، ولأنه أقطع للنزاع، ويُكره ترك التسمية كما نقله في الإقناع عن التبصرة، ٢ - ويسن تخفيفه؛ لقوله ﷺ:(أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة) رواه الإمام أحمد، ٣ - ويسن أن يكون من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ درهم فضة، وإن زاد فلا بأس، ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم كما في الإقناع في الحواشي السابغات: (لأنه صداق النبي ﷺ لزوجاته ﵅ رواه مسلم، والدرهم يساوي ٣ جم تقريباً، فإن كان الجرام يقوم ب ٢ ريال مثلاً، فتكون قيمة =