(١) هذه قاعدة في المذهب - في رد العين لصاحبها - ذكرها ابن رجب وغيره وهي: أنَّ مَنْ قَبَضَ عينَ غيرِه فلا يخلو الحال: الأول: أن يقبضها لحظ نفسه فقط - كالمستعير والغاصب والمرتهن والأجير والمستأجر والمشتري والبائع والملتقط والمضارب - فلا يقبل قوله في رد العين لمالكها إلا ببينة.
والثاني: أن يقبض العين لحظ غيره فقط - كالمودَع والوكيل والوصي والدلال - فلا يخلو الحال فيها: أ- إن كان قبضها بجعل وادَّعى الردَّ فلا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن في قبض كل واحد منهم نفعا لنفسه أشبه المستعير كما في شرح المنتهى، ب- وإن كان قبضها بغير جعل فيقبل قوله بيمينه.
قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وجملة الأمناء على ضربين:
أحدهما: من قبض المال لنفع مالكه لا غير؛ كالمودَع والوكيل المتبرع. فيقبل قوله في الرد؛ لأنه لو كلف البينه عليه لامتنع الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك.
الضرب الثانى: من ينتفع بقبض الأمانة؛ كالوكيل بجُعل والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد على الأصح، نص عليه الإمام في المضارب في رواية ابن منصور؛ =