(١) لغة - بفتح القاف، وحُكي كسرها - القطع، واصطلاحاً: دفعُ مالٍ لمن ينتفع به ويرد بدلَه، ويصح بلفظ: القرض، والسلم، وكل ما أدى معناهما، ويباح للمقترض لأن النبي ﷺ اقترض ومات ودرعه مرهون عند يهودي رواه البخاري، ويستحب للمقرض لحديث:(من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) متفق عليه، ولحديث (ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة) رواه ابن ماجه، والاقتراض جائز، ويستحب أحيانا كما في الأضحية والعقيقة. وليس مكروها لفعل النبي ﷺ ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه.
(٢) هذا (الشرط الأول) وهو أن يكون الْمُقْرَضُ عيناً فلا يصح قرضُ المنافع بأن يخدمه يوما ويخدمه الآخر يوما، وأما شيخ الإسلام فقد جوز وصحح قرضَ المنافع مثل أن يحصد معه إنسان يوما، ويحصد الآخر معه يوما بدله، أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر دارا بدلها.
(٣)(الشرط الثاني) وهو أن تكون العين يصح بيعها كالمكيل والموزون وغيرهما كالحيوان، فلا يصح قرض ما لا يصح بيعه كالكلب والخمر والميتة.