للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كلِّ مَنْ يَصِّحُ طَلاقُه (١)

(١) وهو العاقل المميز الذي يعقل الطلاق، قال البهوتي في شرح المنتهى: (لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه، وصح ممن يصح طلاقه)، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح ظهار الطفل و) لا ظهار (المكره و) لا ظهار (الزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره) كشرب دواء أو مسكر مكرها لأنه لا حكم لقولهم).

(تنبيه) هنا إشكال في الكلام عن الظهار والإيلاء والحلف بالطلاق وصحة هذه الأيمان من المميز غير البالغ، ووجه الإشكال: أنه سيأتي في كتاب الأَيْمان أن من شرط انعقاد اليمين أن يكون من مكلف، والظهار والإيلاء والحلف أيمان، وتصح من غير المكلف، فهل هو تعارض؟ أقول: لا تعارض بينهما، وإنما هو استثناء من شرط كون الحالف مكلفا؛ لأنه مخصص بالزوجات، وقد أشار البهوتي إليه في حاشية المنتهى (٢/ ١١٩٧) في الإيلاء: أن الإيلاء يصح، وتجب فيه الكفارة بالوطء؛ لأنه مختص بالزوجات، وأن ما هنا مخصص لما سيأتي في الأيمان. انتهى بالمعنى، وهذه الأيمان الثلاثة متعلقة بالزوجات، فإذا كان النكاح يصح من المميز، ويصح من الزوج المميز أيضًا أن يطلق، فهذه الأيمان الثلاثة تصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>