(١) هذا فصل في تغليظ اليمين، وهو: التشديد على الحالف في اليمين: إما بلفظ -وهو الذي أتى به المؤلف-، أو بزمان، أو مكان، أو هيئة. مثال الزمان: بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، ومثال المكان: في مكة بين الركن والمقام، وعند الصخرة في بيت المقدس، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع كما في الإقناع. ومثال الهيئة: أن يحلف قائماً مستقبلَ القبلة. والفائدة منه: إعطاء الرهبة، ويدل على مشروعية التغليظ ما يلي: ١ - قوله تعالى:(تحبسونهما من بعد الصلاة) قال بعض المفسرين: المراد: صلاة العصر، ٢ - قوله ﷺ: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار) رواه الخمسة إلا الترمذي، ووجه الدلالة: أن الحلف عند المنبر له خاصية تختلف عن غيره، وقيس عليه باقي منابر المساجد.
(تتمة) اليمين المشروعة هي التي باسم الله تعالى؛ لقوله تعالى:(وأقسموا بالله)، ويشترط لصحة اليمين من المدعى عليه شروط: ١ - أن تكون بالله وحده، فلا تصح بصفة من صفاته، قال النجدي:(قوله: (وتجزيء بالله تعالى وحده … إلخ) هذه عبارة "المحرر". قال والد المصنف: ظاهر كلام المصنف -يعني: صاحب "المحرر"- وغيره من الأصحاب، =