تَصِحُّ الوصيَّةُ حتَّى بمَا لا يَصِحُّ بَيعُهُ (٢)، كالآبِقِ
(١) من هنا انتقل المؤلف إلى الكلام عن الموصى به، أي: الوصية؛ فتصح الوصية بمجهول: كأن يقول: «أوصيت لزيد بقميص» ويسكت، فيُعطى ما يقع عليه الاسم، فأي قميص أُعطي صح سواء كان جديدًا أو قديمًا. وكذلك تصح الوصية بمعدوم: كأن يوصي بما تحمل شجرتُه أو شاتُه. وتصح أيضًا بما لا يقدر على تسليمه: كأن يوصي بعبده الآبق، أو جمله الشارد، أو طيره الذي في الهواء، أو ما غصب منه.
(تتمة) شروط الموصى به: ١ - إمكانه، فلا تصح الوصية بما لا يمكن كمدبر؛ لأنه يصير حرًا بموت الموصي، ٢ - واختصاص الموصى به بالموصي وإن لم يكن مالًا كجلد ميتة ونحوه، ٣ - وكون المنفعة في الموصى به مباحة، فلا تصح الوصية بما منفعته محرمة كمنفعة مغصوبة، ولا تصح أيضًا الوصية بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة.
(٢) وذلك أن التبرعات عند الأصحاب ثلاثة أقسام: الوقف، والهبة، والوصايا، وأكثر باب في التبرعات يتساهل فيه الحنابلة هو الوصايا، وأمَّا الوقف والهبة فيُشددون فيهما، فتصح الوصية بما لا يصح بيعه.