فإنْ كانَ صَغِيرًا أو مَجْنُونًا، حُبِسَ الجانِي إلى تَكْلِيفِه (٤)،
(١) وهو: فعل مجني عليه أو وليه بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
(٢) أي: يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:
(٣)(الشرط الأول) تكليف مستحقِّ القصاص -وهم: ورثة المجني عليه حتى الزوجان-، لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء، فإن كان مستحقه صغيرًا أو مجنونًا انتُظر حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون ولا يستوفيه أحدٌ غيرهما، فإن ماتا قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه.
(٤) أي: حبس إلى تكليف مستحق القصاص، ببلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ولا يملك وليهما الاستيفاء؛ لعدم حصول التشفي لهما، وإنما يحبس؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قود حتى بلغ ابن القتيل فلم ينكر ذلك وكان في عصر الصحابة، وليس له سند معروف إلا ما أسنده أبو الفرج الأصفهاني في كتب الأغاني، ولأن في تخليته تضييعا للحق، إذ لا يؤمن هربه، قال في الإقناع:(فإن ماتا قبل البلوغ والعقل، قام وارثهما مقامهما فيه).