(٢) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولو حملًا)، وذكره في الغاية اتجاها، أما الحادثون بعد الوقف فلا يدخلون في الوقف على ما هو مقرر في المنتهى -تبعًا للتنقيح- والغاية وهو المذهب، بخلاف ما قرره في الإقناع فإنه قال بدخول أولاده الحادثين بعد الوقف وقال:(خلافا لما في التنقيح)، وذكر الشيخ عثمان أن قول الإقناع: رواية في المذهب والعمل بها أَولى، وأن أهل نجد يقدمون الإقناعَ على المنتهى في هذه المسألة فيرجحون: دخولَ الأولاد الحادثين؛ نظرا لعرف الناس؛ فالواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل الإنسان أكثر شفقة على الصغير الحادث من الكبير. قلتُ: والعمل بها أولى كما قال الشيخ النجدي ﵀، وقال اللبدي:(وهو الصواب -إن شاء الله تعالى-، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف). (مخالفة)
(٣) لأن اللفظ يشملهم، والجميعُ أولاده.
(٤) فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأنه شَرَّك بينَهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية.