للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويحصُلُ إحياءُ الأَرضِ المَواتِ (١):

إمَّا بحائِطٍ مَنيعٍ (٢)، أو إجرَاءِ مَاءٍ لا تُزرَعُ إلَّا به (٣)، أو غَرسِ شَجَرٍ (٤)،

(١) يحصل إحياء الموات على المذهب بواحد من خمسة أمور، ذكر المؤلف أربعة منها.

(٢) (الأمر الأول) إحاطتها بحائط منيع -لا بحجارة ونحوها-، يكون بما جرت عادة البلد بالبناء به من طوب وغيره؛ فإنه يملكها بذلك ولو لم يزرعها أو يبن فيها.

وقوله: "منيع" أي: يمنع مَنْ خارجه من الدخول إلى تلك الأرض.

(٣) (الأمر الثاني) إجراء ماء لا تزرع إلا به، سواء أجراه من نهر أو بئر أو غير ذلك. ولا تملك الأرض بمجرد الزرع؛ فلو وضع في أرض بذرا فسُقي بالمطر ونبت لم يعتبر فعله إحياءً.

(٤) (الأمر الثالث) غرس شجر فيها؛ لأن الشجر يراد للبقاء كبناء الحائط، قال البهوتي في شرح المنتهى: (بأن كانت لا تصلح لغرس؛ لكثرة أحجارها ونحوها، فينقيها ويغرسها؛ لأنه يراد للبقاء كبناء حائط، ولا يحصل إحياء بحرث وزرع).

ومن غرس شجرة واحدة ملك مدَّ أغصانها، أي: ما تحتها.

وهل إذا أحاط الأرض بالأشجار يملكها كاملة؟ الجواب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>