للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويُسنُّ نحرُ الإبلِ قائمةً (١)، وذبحُ البقرِ والغنمِ (٢) على جنبِها الأيسرِ، موجَّهةً إلى القبلةِ.

ويُسمِّي (٣) حينَ يحرِّكُ يدَهُ بالفعلِ، ويكبِّرُ (٤)، ويقولُ (٥): «اللهمَّ هذا منكَ، ولكَ».

وأوَّلُ وقتِ الذَّبحِ مِنْ بعدِ أسبقِ صلاةِ العيدِ بالبلدِ (٦)، أو

(١) معقولةً - أي: مربوطة - يدُها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.

(٢) ويجوز العكس، أي: ذبح الإبل، ونحر البقر والغنم.

(٣) وجوبًا، وتسقط سهوا أو جهلا، لا عمدًا، بخلاف الصيد فلا تسقط بحال كما سيأتي.

(٤) استحبابًا.

(٥) استحبابًا أيضًا.

(٦) هكذا عبارة المنتهى، والمراد: أن من كان بالبلد، وصُليت العيد في ذلك البلد، فإن وقت الذبح يبدأ مع انتهاء أول جماعة صلَّت العيد ولو قبل الخطبة، ومن كان خارج البلد فبعد مضي القدر الذي تصلى فيه صلاة العيد في البلد، وأولى منها عبارة الإقناع (١/ ٤٠٤) حيث قال: (ووقت ابتداء ذبح أضحية … يوم العيد بعد الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، ولو سبقت صلاة إمام في البلد =

<<  <  ج: ص:  >  >>