(٣) وجوبًا، وتسقط سهوا أو جهلا، لا عمدًا، بخلاف الصيد فلا تسقط بحال كما سيأتي.
(٤) استحبابًا.
(٥) استحبابًا أيضًا.
(٦) هكذا عبارة المنتهى، والمراد: أن من كان بالبلد، وصُليت العيد في ذلك البلد، فإن وقت الذبح يبدأ مع انتهاء أول جماعة صلَّت العيد ولو قبل الخطبة، ومن كان خارج البلد فبعد مضي القدر الذي تصلى فيه صلاة العيد في البلد، وأولى منها عبارة الإقناع (١/ ٤٠٤) حيث قال: (ووقت ابتداء ذبح أضحية … يوم العيد بعد الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، ولو سبقت صلاة إمام في البلد =