(١) أي: له أن ينتفع بالعين المعارة كما ينتفع بها المستأجر، فيجوز أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه؛ لأنه يملك التصرف فيها بإذن المالك، هكذا يقولون مع قولهم:(لا يعير إلا بإذن)، وتفارق الإعارة الإجارة في ثلاثة فروق.
(٢) هذا الفرق الأول مما تفارق الإعارةُ فيه الإجارةَ؛ لأن الإجارة تمليك لنفع العين، فللمستأجر أن يتصرف فيه، بخلاف الإعارة فهي إباحة نفع العين، فلا يملك المستعير أن يتصرف في العارية بأن يعيرها أو يؤجرها، إلا بإذن معيرها فإن أذن له جاز، ومما تفارق فيه الإجارة أيضا: الفرق الثاني: أنه لا يشترط في الإعارة بيان نوع الانتفاع بخلاف الإجارة، لكن لو عين المعيرُ انتفاعا معينا - كبناء أو غرس - تعين، والفرق الثالث: أنه في الإعارة لا يشترط بيان المدة، ولو عين مدة لم تلزم المعير، والفرق الرابع: أن المستعير عليه مؤنة رد العارية، بخلاف المستأجر، وسبق ذكر هذا الفرق في باب الإجارة.
(٣) نص عليه الإمام أحمد؛ لحديث صفوان: أن النبي ﷺ استعار دروعا، فقال له: أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: بل =