لا توارثَ بينَ مختلفينِ في الدِّينِ إلَّا بالولاءِ (٢)، فيرثُ بهِ المسلمُ الكافرَ، والكافرُ المسلمَ.
وكذا يرثُ الكافرُ، ولو مرتدًّا، إذا أسلمَ قبلَ قسمِ ميراثِ مورِّثِهِ المسلمِ (٣).
(١) الملل: جمع ملة، بكسر الميم، وهي الدين والشريعة.
(٢) فلا يتوارث المسلم الكافر، ولا العكس؛ لحديث أسامة بن زيد ﵁ مرفوعا:(لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ) متفق عليه، وكذا لا يتوارث أهل ملتين كاليهودي مع النصراني؛ لحديث:(لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أبو داود، وسيأتي، ويستثنى من ذلك صورتان يحصل فيهما التوارث مع اختلاف الدين:(الصورة الأولى): الولاء، والمقصود بالولاء -كما سيأتي إن شاء الله- أن يعتق الإنسان عبداً، فيصير المعتِق مولى للعبد المعتَق، فيرث المعتِقُ المعتَقَ بالولاء، ولو كان أحدُهما كافرا والآخر مسلما وبالعكس.
(٣) هذه (الصورة الثانية) لو أن الكافر -ولو مرتدا- مات مورِّثه المسلمُ، ثم أسلم بعد موته وقبل قسم الميراث، فإنه يرثه؛ ترغيبًا له في الإسلام، وكذا: لو كانت زوجة وأسلمت في عدة قبل القسم نصا، لا إن أسلم زوج بعد موت زوجته؛ لانقطاع =