(٢) هذا تعريف اللقيط شرعا، فاللقيط لا يُعرف أبوه ولا أسرته ولا قبيلته، ولا يعرف رقه، أي: هل هو رقيق أو حر؟ فإن عُرف نسبه، أو رقه فهو لقيط لغة لا شرعاً، قاله البهوتي في الكشاف، وزيد في التعريف: طرح في شارع أو غيره، أو ضل الطريق.
(تتمة) واللقيط -على المذهب-: من الولادة حتى سن التمييز -صححه في الإنصاف-، وعند أكثر الحنابلة: إلى البلوغ، كما حكاه في التنقيح والمنتهى والإقناع.