= في الحواشي السابغات:(وضع الجوائح في المذهب خاص بالثمار التي من الزروع أو من النخيل والأشجار فقط. أما الزروعُ التي تحصد كالبر، أو تجز كالبرسيم والنعناع، فهي من ضمان المشتري إذا تلفت بالجائحة على ما ذكر الشيخ منصور، وقد خالفه صاحب غاية المنتهى فجعلها من ضمان البائع كالثمار- وهو اختيار الشيخ السعدي كما في الفتاوى السعدية -، لكن الرحيباني تعقبه، وذكر أنه قول مرجوح).
(تتمة) إن تلف الثمر أو غيرُه بصنع آدمي خُيِّر مشتر بين فسخ، أو إمضاء ومطالبة المتلِف بالبدل).
(١) السَّلَم - بفتح السين واللام -: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. والذمة: وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام، قاله ابن النجار في شرح المنتهى. وحقيقة السلم: تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وهو من محاسن الشريعة، وهو كما يقول فقهاؤنا: على خلاف القياس؛ لأن الأصل عندنا أن بيع المعدوم لا يصح وهذا بيع معدوم، وقال شيخ الإسلام: ليس في الشريعة ما يخالف القياس. انتهى، وقد انتصر له ابنُ القيم في إعلام الموقعين بما يطول، وقد بين ابن القيم المراد بقول العلماء أن هذا =