(١) من الطرفين إذا لم يكن فيها خيار، ومما يترتب على كونها لازمة ما يلي:
أولا: أنه لا يجوز لأحدهما أن يفسخها بلا موجب؛ لأنها عقد معاوضة، وظاهر كلامهم لزوم عقد الإجارة في الضربين: إجارة العين، وعلى منفعة في الذمة.
ثانيا: ما قاله في الإقناع وشرحه - فيما يترتب على كونها عقدا لازما -: (يقتضي) عقدها (تملك المؤجر الأجرة و) تمليك المستأجر (المنافع) كالبيع، ف (ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار) أي خيار المجلس أو الشرط (إن كان) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار (إلا أن يجد) المستأجر (العين معيبة عيبا لم يكن) المستأجر (علم به) حال العقد (فله الفسخ) قال في المغني والمبدع: بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه فأثبت الخيار كالعيب في المبيع، وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي).
ثالثا: وأنه إن لم يسكن مستأجرٌ، أو تحول في أثناء المدة فعليه الأجرة، ولا يزول ملكه عن المنافع، ولا يجوز للمؤجر التصرف في العين المؤجرة، فإن تصرف فيها، بأن سكن الدار أو أجرها لغيره لم تنفسخ وعلى المستأجر جميع الأجرة، وله =