(٢) هذه أصول الدية؛ فأيها أحضر الجاني لولي الدم وجب قبولها، ولا تختص بالإبل، قال في شرح المنتهى:(قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق -أي الفضة- والبقر والغنم. لما روى عطاء عن جابر قال «فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة» رواه أبو داود، وعن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم» وفي كتاب عمرو بن حزم " وعلى أهل الذهب ألف دينار).
في الحواشي السابغات:(وفي المذهب قول آخر: أن الأصل في الديات هو الإبل، قال في الإنصاف: (وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل أخرجها وإلا انتقل إليها، قال ابن منجا في شرحه: وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، قال الزركشي: هي أظهر دليلاً، ونصره، وهي ظاهر كلام الخرقي، حيث لم يذكر غيرها. انتهى). =