وهي: جَعلُ مالٍ مَعلُومٍ لمن يَعمَلُ له عَملًا مُباحًا، ولو مَجهُولًا (١)،
(١) الجعالة -بتثليث الجيم- لغة: من الجَعل بمعنى التسمية.
واصطلاحا: كما عرفها المؤلف: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، ويزاد عليه: أو مدة ولو مجهولة.
والأصل في مشروعيتها: من الكتاب قوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾ [يوسف، ٧٢]، أي: من جاء بصواع الملك المفقود فله حمل بعير، ومن السنة: حديث اللديغ المشهور متفق عليه.
ومن النظر: أن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، ولا تجوز الإجارة عليه -للجهالة-، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل.
يشترط لصحتها أربعة شروط: ١ - العلم بالجُعْل برؤية أو صفة إلا إذا قال له: بع ثوبي بكذا وما زاد فهو لك، كما ذكره الغاية هنا اتجاهاً، ووافقه الشطي، كذلك استثنوا: الجهالة في الجعل إن كان من مال حربيٍّ، ٢ - وكون الجاعل جائز =