ويُعتبَرُ في البيِّنةِ: العدالةُ ظاهراً وباطناً (١).
وللحاكمِ أن يعملَ بعلمِه فيما أُقرَّ بِهِ في مجلسِ حكمِهِ (٢)،
= فقراء، أو علماء، أو مسجد، أو وصيةٍ له، أو رباط، وإن لم يطلبه مستحقه؛ لأن الحق لم يتعين لواحد، أشبه حق الله تعالى، كما في كشاف القناع.
(١) لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق، ٢]، يعني: العدالة الظاهرة والباطنة. قال في الإقناع:(ولو لم يطعن فيها الخصم)، بل قال الحفيد:(حتى لو رضي أن يحكم له بشهادة فاسق لم يجز؛ لأن التزكية حق للشرع). ويترتب عليه أنه لو حكم بشهادتهما، ثم تبيّن أنهما فاسقان، بطل الحكم، بخلاف عقد النكاح الذي تشترط فيه العدالة الظاهرة فقط، فلا يبطل بظهور فسق الشاهدين بعد ذلك؛ لما يترتب عليه من المشقة، وتحريم الوطء. (فرق فقهي)
(٢) ما يجوز فيه للحاكم أن يعمل بعلمه، الأولى: الإقرار في مجلسه ولو لم يسمعه غيره؛ لقوله ﷺ:(إنما أقضي على نحو ما أسمع) متفق عليه، قال في المعونة: (فجعل قضاءه مستنداً إلى ما يسمعه لا إلى غيره، ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه هو أولى، ولأنه لو لم يعمل بما يقَر به عنده أفضى ذلك إلى ضياع الحقوق؛ لأنه قد يقر عنده ولا يحضره أحد =