فإن عُدِمَ الشَّرعيُّ (١): فالأيمانُ مبناها على العُرفِ (٢).
فمن حَلَفَ:
- «لا يطأُ امرأتَهُ»: حنِثَ بجماعِها (٣).
(١) أي: إذا لم يكن له معنى في الشرع، بل في العرف واللغة فقط، فيقدم المعنى العرفي.
(تنبيه) يجب مراعاة الأعراف من بلد إلى بلد، بل من قوم إلى قوم ولو في بلد واحد، ولا يحمل إلا على العرف الذي عناه المكلف، قال في الإقناع وشرحه -نقلا عن شيخ الإسلام-: (قال الشيخ: الأحكام) من قسم وغيره (متعلقة بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله حلفت بالله رفعا ونصبا) كقوله (والله باصوم وباصلي ونحوه، وكقول الكافر: أشهد أن محمدٌ رسولَ الله برفع الأول ونصب الثاني و) كقوله (أوصيت لزيد بمائة، وأعتقت سالما ونحو ذلك، وقال من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصح شرعا انتهى وهو كما قال) لشهادة الحس به).
(٢) وهو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته، فإنا نقدم فيه المعنى العرفي على اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي صار مهجوراً، لا يعرفه أكثر الناس.
(٣) لأن الوطء في اللغة يكون بالقدم، وفي العرف: يراد به =