ويُرجَعُ في مصرِفِ الوَقْفِ (١) إلى شَرْطِ الواقِفِ (٢)، فإن جُهِلَ (٣)، عُمِلَ بالعَادَةِ الجَارِيَةِ (٤)، فإن لم تَكُنْ
(١) أي: يرجع إلى شرط الواقف في تقدير الاستحقاق -ونحوه من أمور الوقف-، كأن يقول للإمام كذا، وللمؤذن كذا، أو للذكر مثل الأنثى أو مثل حظ الأنثيين.
(٢) فيجب العمل بجميع ما اشترطه الواقف مطلقا، وصرح صاحب الغاية بوجوب العمل بشرط الواقف ولو كان مباحًا، وذكر الشيخ منصور في الكشاف عن الحارثي أنه صحح الشرط المباح. ومن أمثلة الشرط المباح: أن يقف عمارة على الفقراء ويستثني أحدَهم، أو يجعل لأحدهم أكثر من غيره، أما الشرط المستحب: فكوقفه العمارة على الفقراء مع تقديم الفقيه منهم، أو طالب العلم، ونحو ذلك.
(٣) كما لو قامت بينة بالوقف دون شرطه، فلم يعلم قدر ما يأخذه كل واحد من الموقوف عليهم.
(٤) هذا من المواطن النادرة التي فرقوا فيها بين: (العادة الجارية) والعرف، و (الجارية): أي: المستمرة، قال في الغاية:(وإن جُهل شرط قسم واقف عُمل بعادة جارية)، وقال البهوتي في حاشية المنتهى:(أي: جهل شرط الواقف في قسمته بأن ثبت الوقف دون الشرط). =