للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويُشترطُ في القاضي عشرُ خصالٍ (١):

كونُهُ بالغاً، عاقلاً، ذَكَراً (٢)، حُرًّا، مسلماً، عدلاً، سميعاً، بصيراً (٣)،

(١) قال في الإقناع وشرحه: (والشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي) في الصفات المعتبرة وولى النبي عتاب بن أسيد مكة وهو ابن إحدى وعشرين سنة (ويرجح أيضا بحسن الخلق) وتقدم، (و) يرجح (من كان أكمل في الصفات) السابق ذكرها؛ لترجحه بكماله).

(٢) لقوله : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةً). رواه البخاري، فلا يصح تولية المرأة.

(٣) لكن لو ثبت عنده شيء ثم فقد السمع والبصر فله أن يحكم فيه فقط، وهي قاعدة ذكرها في المنتهى، قال مع شرحه: (وما يمنع التولية ابتداء) كالجنون والفسق والصمم والعمى (يمنعها دواما) فينعزل إذا طرأ عليه شيء من هذه ونحوها لفقد شرط التولية (إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده) وهو سميع بصير (ولم يحكم به) حتى عمي أو طرش (فإن ولاية حكمه باقية فيه) لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد والحكم يستند إلى حال السمع والبصر وقد ثبت الحكم عنده في حال يسمع فيه كلام الخصمين ويميز أحدهما من الآخر بخلاف غيرهما من =

<<  <  ج: ص:  >  >>