(١) المسابقة: من السبْق، بسكون الباء. وهي اصطلاحاً: المجاراة بين حيوان ونحوه كالسفن. والسبَق - بفتح الباء -: الجُعل الذي يسابق عليه.
(تتمة) حكم اللعب والرقص وغيرهما: قال في الإقناع وشرحه: (ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا: إلا ما كان معينا على قتال العدو، فيكره لعبه بأرجوحة وكذا مراماة الأحجار ونحوها: وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه) قال الشيخ: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة لا مضرة ( .. وقال كل فعل أفضى إلى محرم كثير - حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد وقال أيضا: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه: كبيع وتجارة ونحوهما انتهى .... ، وليس من اللهو المحرم ولا المكروه تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه، ويكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة، وتجوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد وأما اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك فلا يباح بحال وهي بالعوض أحرم) =