(١) فإذا اتفق أهل بلد على تركها، وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.
والأصل في مشروعيتها: الإجماع، وما تواتر عنه ﷺ وعن خلفائه ﵃ أنهم صلوها، ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي متفق عليه.
(٢) المراد: شروط صحة صلاة العيد هي شروط صحة صلاة الجمعة وهي: الوقت والاستيطان، وحضور الأربعين من الرجال الأحرار المستوطنين، وهي شروط صلاة العيد التي يسقط بها فرض الكفاية.
(٣) أي: ما عدا الخطبتين فليستا شرطا لصحة صلاة العيد؛ لأنهما سنة في العيدين بخلاف الجمعة، فلو صلى العيد بلا خطبة صحت، ويستثنى: الوقت أيضاً، فليس شرطاً لصحة صلاة العيد من جهة أنه يصح قضاؤها، بخلاف الجمعة. قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى عند قوله:(ومن شرطها وقت، واستيطان، وعدد الجمعة لا إذن الإمام)، قال: (لعل المراد شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية؛ بدليل أن =