(١) زاد الشارح: (والفتيا)؛ لأن العلماء يذكرونها مع القضاء دائماً. والقضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه، قال تعالى: ﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾ [فصلت، ١٢]، واصطلاحا: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات. والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس﴾ [ص: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون … ﴾ [النساء: ٦٥] الآية، وقوله ﷺ:(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر). متفق عليه. وأجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس.
(تتمة) في الفتيا: ١ - وهي: تبيين الحكم الشرعي، هكذا في المنتهى، وزاد في الغاية: بلا إلزام، وقال في الإقناع:(المفتي من يبين الحكمَ الشرعي، ويخبر به من غير إلزام، والحاكم يبينه ويلزم به). (فرق فقهي).
٢ - يحرم تساهل مفتٍ في الإفتاء، ويحرم تقليد معروف به.
٣ - من الذي يقلده العامي؟ قال في الإقناع وشرحه:(ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا) للتدريس والإفتاء =