للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والأفضلُ إخراجُها يومَ العيدِ قَبلَ الصَّلاةِ (١)، وتُكرَهُ بعدَها (٢).

ويحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ مَعَ القدرةِ، ويقضِيها (٣).

وتُجزئُ قَبلَ العيدِ بيومَينِ (٤).

(١) وقت إخراج زكاة الفطر يتعلق به خمسة أحكام: (الحكم الأول): الاستحباب، وذلك يوم العيد بعد طلوع الفجر الثاني، وقبل صلاة العيد.

(٢) (الحكم الثاني): الكراهة، وذلك بعد صلاة العيد، وتكون أداءً. والقول الآخر في المذهب: تحريم تأخير إخراج الفطرة إلى بعد صلاة العيد، وهو المُفتى به الآن عند كثير من المعاصرين؛ لحديث ابن عباس : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن ماجه، وهو دليل المذهب أيضا على الكراهة.

(٣) (الحكم الثالث): التحريم، وذلك إذا لم يخرجها قبل غروبِ شمسِ يوم العيد مع القدرة. فإن فعل، أثم، ووجب عليه أن يقضيها.

(٤) (الحكم الرابع): الإباحة، فيجزئ إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ولا يُجزئ قبلهما، وهل تدخل ليلتُهما؟ فإن كان الشهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>