وهي تسعة: الإسلامُ (٢)، والعقلُ (٣)، والتميِيزُ (٤)، وكذا
= ولم يجد من يصلي معه- هكذا شرحها الرحيباني -؛ ليصلي جماعة بمسجد آخر، وهذا ذكره المؤلف في الغاية اتجاهًا، وفيه خلاف كبير. ورجح الجوازَ كثيرٌ من الحنابلة كابن فيروز الأب، وابنه، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن عثيمين ﵏ جميعاً.
(تتمة) الأذان المعتمد في المذهب هو أذان بلال، وهو خمس عشرة جملة. ولا يُسن الترجيع في الأذان خلافاً للشافعية، فإن فعل فلا بأس. وصفة الترجيع: أن يقول الشهادتين سراً بحيث يسمع مَنْ بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا كما في الكشاف، ثم يعيدهما جهراً.
والإقامة في المذهب إحدى عشرة جملة، ويجوز بلا كراهة تثنية الإقامة بأن يكرر كل جملة مرتين كالأذان.
(١) وهي شروط تتوقف عليها صحة الصلاة، وكذا سائر العبادات والعقود تتوقف صحتها على شروطها، ومحل ذلك في العبادات إن لم يكن عذر يعجز به عن تحصيل شرط، وتجب الشروط للصلاة قبلها وتستمر فيها.
(٢)(الشرط الأول) الإسلام.
(٣)(الشرط الثاني) العقل، فلا تصح الصلاة من المجنون.
(٤)(الشرط الثالث) التمييز، فلا تصح ممن هو دون سن التمييز.