(١) ابتدأ المؤلف في كلامه عن الصلاة - وما يتعلق بها - بباب الأذان والإقامة، وألحقه بشروط الصلاة، ثم قال بعد ذلك:«كتاب الصلاة». وخالف جمهور المتأخرين، فالأَولى أن يبدأ - كغيره من المتون - بالكلام عن حكم الصلاة، وشروط وجوبها، وحكم تاركها، ثم يذكر الأذان والإقامة، ثم شروط الصلاة، ثم صفة الصلاة ويذكر معها الأركان والواجبات كما هو عمل المتأخرين في كتبهم.
والأذان لغة: الإعلام، وشرعاً: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربِهِ لفجر بذكر مخصوص، وقولنا (أو قربه): أي للفجر فقط، فيجوز على المذهب أن يؤذن لصلاة الفجر خاصة قُرب دخول وقتها. أما غيرها، فلا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت.
والإقامة لغة: مصدر أقام، وشرعاً: إعلام للقيام إلى الصلاة بذِكرٍ مخصوص.
والأصل في مشروعية الآذان والإقامة آياتٌ وأحاديثُ، منها قوله تعالى: ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا﴾ [المائدة، ٥٨]، ومنها قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة، ٩]. ومن السنة أحاديث كثيرة =