(١) فينظر الإمام أو نائبه إلى ولي المجني عليه فإن كان يقدر على استيفاء القصاصِ ويحسنه مكنه منه وخيره بين المباشرة ولو في طرف والتوكيل؛ لقوله تعالى:(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)، ولأنه ﷺ أتاه رجل يقود آخرَ فقال:(إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله، فقال النبي ﷺ: اذهب فاقتله) رواه مسلم، وإن لم يحسن الولي أمره السلطان أن يوكل من يستوفي له، وإن احتاج المستوفي لأجرة فعلى جان.
(٢) أي: إن خالف ولي القود واقتص بنفسه بلا إذن الإمام وقع القصاصُ الموقعَ: أي حصل به الوجوب، وللإمام تعزيره.
(٣) ولو كان الجاني قتله بغيره، كأن يقتله بحرق أو مسدس، فلا يجوز القصاص إلا بالسيف؛ لحديث:"لا قود إلا بالسيف" رواه ابن ماجه وغيره، فإن فعل -بأن قتله لمثل ما قتل به المجني عليه- فقد أساء ولم يضمنه، وللإمام تعزيره.
(٤) أي: يحرم قطعه في الطرف بغير السكين؛ لئلا يزيد في القطع على ما هو حقه.