(١) هي في الحقيقة عشر، لكن المؤلف اقتصر على ما فيها دية، ويبقى خمس لا مقدر فيها بل حكومة وهي: ١ - الحارصة: التي تحرص الجلد: تشقه ولا تدميه؛ فيخرج منها الدم ولا يسيل. ٢ - البازلة: وهي الدامية الدامعة التي تدمي الجلد. ٣ - الباضعة: التي تبضع اللحم وتشقه بعد الجلد. ٤ - المتلاحمة: الغائصة في اللحم فوق الباضعة ودون السمحاق. ٥ - السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه القشرة الرقيقة تسمى سمحاق.
وتجب فيها حكومة؛ لأنها جراحات لم يرد فيها توقيف من الشارع أشبهت جراحات البدن.
والحكومة: أن يقوم المجني عليه عبدا لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فللمجني عليه على الجاني كنسبته من الدية، لكن لا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدره، فلا يبلغ بالحكومة أرش موضحة في شجة دونها، والنقص على حسب اجتهاد الحاكم.
مثاله: أن يقوم صحيحا كعبد بمائة ألف، ومجنيا عليه بتسعين ألفا فيكون النقص عشرة بالمائة، وديته (١٠٠) ألف، فيعطى =